نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

طلب الموافقة على إشهار المؤسسات الاجتماعية

  • وصف الخدمة

    تتولى وزارة تنمية المجتمع إشهار المؤسسات الاجتماعية وذلك بموجب أحكام القوانين والقرارات المنظمة، ومن ثم تكتسب الشخصية الإعتبارية المستقلة والتي تمكنها من إجراء عملياتها وتقديم خدماتها في نطاق أغراضها المحددة وفق أنظمتها الأساسية.

  • جهة تقديم الخدمة

    وزارة تنمية المجتمع

  • الجمهور المستهدف

    أفراد المجتمع الراغبين في إنشاء مؤسسة اجتماعية

  • الوثائق المطلوبة

    1. نموذج طلب إشهار المؤسسات الاجتماعية.
    2. الموافقة المبدئية للسلطة المحلية التي يقع مقر المؤسسة الاجتماعية ضمن نطاقها الجغرافي.
    3. نسخة من مشروع النظام الأساسي  للمؤسسة الاجتماعية معتمد من قبل الأعضاء المؤسسين وملخص عنه.
    4. نسخة من محضر اجتماع معتمد من قبل الأعضاء المؤسسين.
    5. محضر اجتماع اللجنة المؤقتة.
    6. قرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الاشهار.
    7. نموذج بيانات الاعضاء المؤسسين.
    8. صور عن بطاقة الهوية الإماراتية وجواز السفر وصور شخصية للأعضاء المؤسسين.
    9. ما يثبت إقامة العضو المؤسس في الدولة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ميلادية ( لغير حاملي جنسية الدولة).
    10. رسالة تزكية من عدد (2) من الأعضاء المؤسسين ( لغير حاملي جنسية الدولة).
    11. طلب الإستثناء لعدد المؤسسين في حال العدد أقل من 20 عضو.
  • قناة تقديم الخدمة

    الموقع الإلكتروني


  • قناة الحصول على الخدمة

    البريد الإلكتروني 

  • رمز الخدمة

    NGO

  • المسؤول المباشر عن الخدمة


  • مكان / موقع تقديم الخدمة

    موقع الإلكتروني 

  • خطوات تنفيذ الخدمة

    التقديم عن طريق البريد الإلكتروني

  • شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة

    أ. ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن (7) سبعة أعضاء.
       ب. ألا تقل نسبة عدد الأعضاء المؤسسين الحاملين لجنسية الدولة عن (70%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين، ويجوز للأشخاص الذين لا يحملون جنسية الدولة الاشتراك في تأسيس الجمعيات وفق الضوابط الآتية:
            1) ألا يتجاوز نسبة عددهم عن (30%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين.
            2) ألا يحمل العضو الصفة الدبلوماسية.
            3) أن تكون له إقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
    ‌    ج. أن يكون العضو المؤسس بالغ سن الرشد وفق التشريعات السارية في الدولة.
    ‌   د. أن يكون العضو المؤسس محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
        ه‌. أن يكون للجمعية نظام أساسي يتفق مع أحكام هذا المرسوم بقانون  رقم 50 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام ولائحته التنفيذية.

إجمالي الطلبات المرسلة حسب آخر خمس سنوات

آخر تحديث للخدمة في الجمعة، 23 أغسطس 2024 05:04 م