نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

طلب احتضان طفل

  • رسوم الخدمة

    خدمة مجانية

  • وصف الخدمة

    احتضان الأطفال مجهولي النسب في أسر حاضنة، وفق نظام خاص يكفل لهم حقوقهم، ويضمن لهم كافة أوجه الرعاية المناسبة ، سواء الرعاية الصحية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الترفيهية، وكذا حمايتهم من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي.
    وتخضع طلبات الإحتضان للدراسة لترشيح الأسر المستوفية للإشتراطات المنصوص عليها في القانون القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب واللائحة التنفيذية خاصته، ومن ثم التواصل مع الأسرة حال توفر الطفل/ة.

  • جهة تقديم الخدمة

    إدارة الحماية الاجتماعية

  • الجمهور المستهدف

    مواطني دولة الإمارات

  • الوثائق المطلوبة

    • صورة بطاقة الهوية
    •  صورة شخصية للزوج والزوجة
    • صورة من خلاصة القيد
    • صورة من جواز السفر
    • شهادة خلو من الأمراض
    • شهادة راتب 
    • شهادة حسن سيرة وسلوك
    • ملكية المنزل 
  • قناة تقديم الخدمة

    تتلقى إدارة الحماية الإجتماعية الطلبات عن طريق:

    • مركز تفاصيل 800623
    • الموقع الالكتروني:www.mocd.gov.ae
    • التواصل الهاتفي



  • قناة الحصول على الخدمة

    • التواصل الهاتفي.
    • البريد الإلكتروني.
    • الحضور الشخصي ( إذا لزم الأمر).


  • رمز الخدمة

    UPR

  • خطوات تنفيذ الخدمة

    1. تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق مركز تفاصيل التابع للوزارة.
    2. سوف يستلم المتعامل إشعار بإستلام طلبه
    3. سوف يقوم الفريق المعني بالتحقق من المعلومات، ودراسة الطلب.
    4. إشعار المتعامل بنتائج مراجعة الطلب.
  • شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة

    يشترط في الأسرة الحاضنة ما يأتي: : 

    • أن تكون مسلمة مواطنة مقيمة في الدولة. 
    • أن تتكون من زوجين لا يقل عمر أي منهما عن (25) سنة. 
    • ألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 
    • أن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية. 
    • أن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً. 
    • أن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته. 
    • أية شروط أخرى يقررها الوزير بناءً على توصية اللجنة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

إجمالي الطلبات المرسلة حسب آخر خمس سنوات

آخر تحديث للخدمة في الجمعة، 19 يوليو 2024 06:48 ص