نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

إصدار رخصة لمراكز الخاصة بالاستشارات الاسرية

  • رسوم الخدمة

    5000 درهم

  • مدة تقديم الخدمة 10 يوم
  • بدء الخدمة
  • وصف الخدمة

    ترخيص مراكز الإستشارات الأسرية غير الحكومية

    قنوات دفع رسوم الخدمة : تكون عن طريق الدفع الالكتروني أو زيارة مركز إسعاد المتعاملين

  • جهة تقديم الخدمة

    وزارة تنمية المجتمع

  • الجمهور المستهدف

    من مواطني دولة الإمارات الحاصلين على درجة الباكلوريوس في التخصصات العلمية التالية: حاصل على المؤهلات العلمية بكالوريوس التربية الخاصة, علم النفس ,إرشاد وصحة نفسية , علم إجتماع , خدمة إجتماعية او ايا من التخصصات الأسرية ذات العلاقة بالشأن الأسري .

  • الوثائق المطلوبة

    • صورة شخصية
    • صورة عن جواز السفر
    • بطاقة الهوية
    • المؤهل العلمي لطالب الرخصة
    • صورة عن عقد الشراكة  ( في حالة وجود شركاء )
    • شهادة حسن سيرة وسلوك
    • السيرة الذاتية لمقدم الطلب
    • مخطط البناء موضح به أبعاد ومقاسات الغرف والصالات والممرات والمرافق الصحية
    • صورة عن سند الملكية  للموقع أو صورة عن عقد الإيجار
    •  وثائق العاملين (صور عن الهوية الإماراتية وجوازات السفر ومؤهلاتهم العلمية وبطاقة العمل الخاصة بهم)

    المستندات والوثائق المطلوبة بعد  الموافقة المبدئية :

    • شهادة من البلدية  باستيفاء الشروط الصحية.
    • شهادة من إدارة الدفاع المدني  باستيفاء شروط  الوقاية ومكافحة الحريق.
    • صورة عن الرخصة التجارية أو المهنية  من دائرة التنمية الاقتصادية
  • قناة تقديم الخدمة

    الموقع الالكتروني 

  • قناة الحصول على الخدمة

    ادارة التنمية الاسرية

  • رمز الخدمة

    NO

  • المسؤول المباشر عن الخدمة


  • مكان / موقع تقديم الخدمة

    الموقع الالكتروني والهاتف الذكي

  • خطوات تنفيذ الخدمة

    1. تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني 
    2. معالجة الطلب المستوفي  في حال عدم تقديم المعلومات الكاملة ، سيتم رفض الطل
    3.     دفع الرسوم الخاصة بهذه الخدمة  عن طريق بطاقة الدرهم الإلكتروني ، الجيل الحديث
    4. إصدار رخصة المركز وفق الإجراءات المعتمدة 
    5. تعبئة نموذج اصدار ترخيص مركز الخاص بالاستشارات الاسرية
  • شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة

    • فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج يشترط للحصول على ترخيص لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار ما يأتي:
    •  أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعياً، وألّا تقل نسبة مساهمة الشريك المواطن عن (51%) في رأسمال المركز في حال كان شخصاً اعتبارياً.
    • أن يكون  طالب الترخيص حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة أو علم النفس أو الإرشاد والصحة النفسية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالشأن الأسري من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة.
    • ألّا يقل عمر طالب الترخيص عن 30 سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
    • ألّا يكون قد سبق أن حكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن كان قد رُد إليه اعتباره.
    • ألّا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أيّاً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من (3) ثلاث سنوات.
    • توفير مقر مستقل وملائم للمركز، على أن يكون هذا المقر مستوفياً لجميع الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
    • يشترط للحصول على ترخيص لتقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج ما يأتي:
    • أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة ومالكاً للمركز بشكل كامل.
    • ألا يقل المؤهل العلمي لطالب الترخيص عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
    • أن يقتصر عمل المركز على تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج دون غيرها.
    • أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في البنود (3 ، (4) ، (5) ، (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة
    • أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير

إجمالي الطلبات المرسلة حسب آخر خمس سنوات

آخر تحديث للخدمة في الإثنين، 06 مايو 2024 07:12 ص